فإن لكَ الأولى وليسَتْ لكَ الآخرةُ" (١).
٢٣١١ - عن عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه ﷺ أنّه قال: "إذا زَوَّجَ أحدُكم عبدَه أَمَتَهُ فلا ينظرْ إلى عورتِها" (٣). وفي رواية: "فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ وفوقَ الركبةِ" (٤).
٢٣١٢ - وعن جَرْهَد أن النبيَّ ﷺ قال: "أَما علمتَ أن الفخذَ عورةٌ" (٥).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٥٣ ضمن مسند بريدة الأسلمي ﵁، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٩٨، كتاب الرقاق، باب في حفظ السمع، عن أبي الطفيل، عن علي ﵁، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦١٠، كتاب النكاح (٦)، باب ما يؤمر به من غض البصر (٤٤)، الحديث (٢١٤٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ١٠١، كتاب الأدب (٤٤)، باب ما جاء في نظرة المفاجأة (٢٨)، الحديث (٢٧٧٧)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث شريك)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٤، كتاب النكاح، باب إِذا تزوج العبد بغير إذن سيده. . .، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(٢) عبارة المطبوعة (عن عمرو بن شعيب ﵁.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٨٧ برواية مطوَّلة، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٦٢، كتاب اللباس (٢٦)، باب في قوله ﷿: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [سورة النور (٢٤) الآية (٣١)] (٣٧)، الحديث (٤١١٣)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٦، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة، من طريق أبي داود.
(٤) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤١١٤)، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٣٠، كتاب الصلاة (٤)، باب الأمر بتعليم الصلوات. . .، الحديث (٢)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٦، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة، من طريق أبي داود.
(٥) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٦٢ - ١٦٣، الحديث (١١٧٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٨، وأخرجه البخاري في الصحيح تعليقًا ١/ ٤٧٨، كتاب الصلاة (٨)، باب ما يذكر في الفخذ. . . (١٢)، وقال: (ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبي ﷺ: "الفخذ عورة". . .)، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٣٠٣، كتاب الحمام (٢٥)، باب النهي عن التعري (٢)، الحديث (٤٠١٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ١١٠، كتاب الأدب (٤٣)، باب ما جاء في أن الفخذ عورة (٤٠)، الحديث (٢٧٩٥)، وقال: (هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ١٠٦، كتاب المواقيت (٥)، باب ما جاء في العورة (٣٠)، =