Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 410

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

تُستَأذنَ، وإذنُها الصموتُ" (١).

٢٣٢٢ - عن ابن عباس ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: "الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تُستَأذَنُ في نفسِها، وإذنُها صماتها" (٢). ويروى: "الثَّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأمرُ" (٣). ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صماتُها" (٤).

٢٣٢٣ - عن خنساء بنت خدام: "أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكرِهَتْ، فأتَتْ رسولَ اللَّه فردَّ نكاحَه" (٥).

٢٣٢٤ - عن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ تزوَّجَها وهي بنتُ سبع سنينَ، وزُفتْ إليه وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمان عشرةَ" (٦).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 410 (SanadKitab #14119, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.