Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 412

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" (١) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس ﵄.

٢٣٢٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" (٢).

٢٣٢٩ - عن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" (٣).

٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٣٠ - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ ﵂ أنها قالت: "جاء النبيُّ ﷺ فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 412 (SanadKitab #14119, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.