Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 415

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

٢٣٣٧ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (١).

٢٣٣٨ - [و] (٢) عن علي [بن أبي طالب ﵁] (٢): "أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ" (٣).

٢٣٣٩ - وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال: "رخَّصَ رسولُ اللَّه ﷺ عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢٣٤٠ - عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "علَّمنا رسولُ اللَّه ﷺ التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا] (٥)، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 415 (SanadKitab #14119, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.