Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 422

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

٢٣٥٨ - عن البَراءِ بن عازبٍ قال: "مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ ﷺ إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهُ برأسِه" (١). وفي روايةٍ: "فأمرني أنْ أضربَ عنقَهُ وآخذَ مالَه" (٢).

٢٣٥٩ - وعن أم سلمة أنَّها قالت، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ" (٣).

٢٣٦٠ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ" (٤).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 422 (SanadKitab #14119, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.