Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 433

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٧ - باب الصداق

النبيُّ ﷺ، ما علمتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةً" (١).

٢٣٨٨ - وعن جابر ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مَلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ" (٢).

٢٣٨٩ - وعن عامر بن ربيعة ﵁ أنَّه قال: "أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ من بني فَزارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إني تزوجتُها بنعلينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ فقالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنكَ وشأنها" (٣).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 433 (SanadKitab #14119, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.