النبيُّ ﷺ، ما علمتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةً" (١).
٢٣٨٨ - وعن جابر ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مَلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ" (٢).
٢٣٨٩ - وعن عامر بن ربيعة ﵁ أنَّه قال: "أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ من بني فَزارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إني تزوجتُها بنعلينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ فقالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنكَ وشأنها" (٣).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٦/ ١٧٥، كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، الحديث (١٠٣٩٩)، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٠ - ٤١، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤١، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي ﷺ. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٨٢ - ٥٨٣، كتاب النكاح (٦)، باب الصداق (٢٩)، الحديث (٢١٠٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣، كتاب النكاح (٩)، باب (٢٣)، وهو ما يلي باب ما جاء في مهور النساء (٢٢)، الحديث (١١١٤) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١١٧ - ١١٨، كتاب النكاح (٢٦)، باب القسط في الأصدقة (٦٦)، وأخرجه اين ماجه في السنن ١/ ٦٠٧، كتاب النكاح (٩)، باب صداق النساء (١٧)، الحديث (١٨٨٧)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٧، كتاب النكاح (١٧)، باب ما جاء في الصداق (٩)، الحديث (١٢٥٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٦ - ١٧٧، كتاب النكاح، باب يا أيها الناس لا تغالوا. . .، وقال: (تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٥، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٨٥، كتاب النكاح (٦)، باب قلة المهر (٣٠)، الحديث (٢١١٠)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٣٨، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، والسَّويق: الدقيق المقلي، مخلوطًا بشيء حامض أو حلو.
(٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٥٦، الحديث (١١٤٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٤٥، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٢٠، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في مهور النساء (٢٢)، الحديث (١١١٣)، وقال: (حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٠٨، كتاب النكاح (٩)، باب صداق النساء (١٧)، الحديث (١٨٨٨).