٢٣٩٢ - وعن أنس ﵁ قال: "ما أَوْلَمَ النبيُّ ﷺ على أحدٍ (١) من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ" (٢).
٢٣٩٣ - وقال: "أَوْلَمَ رسولُ اللَّه ﷺ حينَ بَنَى بزينبَ بنتِ جحشٍ فأَشبعَ الناسَ خبزًا ولحمًا" (٣).
٢٣٩٤ - وعن أنس ﵁ أنَّه قال: "إنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أعتقَ صفيةَ وتزوَّجَها وجعلَ عِتْقَها صداقَها، وأولمَ عليها بحَيْسٍ" (٤).
٢٣٩٥ - وقال: "أقامَ النبيُّ ﷺ بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ، يُبْنى عليهِ بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلي وليمتِهِ وما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، وما كانَ فيها إلّا أن أمرَ بالأنطاعِ فبُسِطَتْ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ والسمنُ" (٥).
= مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح (١٦)، باب الصداق. . . (١٣)، الحديث (٧٩/ ١٤٢٧) واللفظ له، والمراد بقوله: "أثر صُفْرةٍ" أي من الزعفران والنواة = ١٥.٨٥ غ.
(١) عبارة البخاري ومسلم في الصحيح: "على شيء من نسائه".
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٣٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الوليمة ولو بشاة (٦٨)، الحديث (٥١٦٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٤٩، كتاب النكاح (١٦)، باب زواج زينب بنت جحش. . . (١٥)، الحديث (٩٠/ ١٤٢٨) واللفظ لها.
(٣) أخرجه البخاري من رواية أنس ﵁ في الصحيح ٨/ ٥٢٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الأحزاب (٣٣)، باب: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّ. . .﴾ (٨)، [الآية (٥٣)]، الحديث (٤٧٩٤).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٣٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الوليمة ولو بشاة (٦٨)، الحديث (٥١٦٩)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤، كتاب النكاح (١٦)، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (١٤)، الحديث (٨٤/ ١٣٦٥). والحَيْس: طعام يُتَّخذ من السمن والأقط والتمر.
(٥) أخرجه البخاري من رواية أنس ﵁ في الصحيح ٧/ ٤٧٩، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة خيبر (٣٨)، الحديث (٤٢١٣)، "والأنطاع" جمع النطع وهو المتخذ من الأديم، أراد بها السُّفَرَ.