Lewati ke konten

Kitab: 'Uqubatul Irtidadi 'anid-Din · Pengarang: عبد العظيم المطعني

Baca halaman 35

  1. الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
  2. شروط العمل بخبر الآحاد

ثالثاً: إن هذا الحديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" له شواهد أخرى من السنة القولية والسنة العملية.

أما السنة القولية فقوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وخو حديث صحيح ومنكرو حد الردة قد طعنوا في هذا الحديث كما أشرنا من قبل. وسنناقش طعونهم قريباً بإذن الله.

ومن السنة القولية ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل حين بعثه ﷺ إلى اليمن، حيث قال فيه: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وايما امرأة ارتدت فادعها فإن عادت وإلا ضرب عنقها". قال ابن حجر في فتح الباري معلقاً على هذا الحديث: "سنده حسن، وهو نص في موضوع النزاع فيجب المصير إليه".

والمراد بالنزاع الذي أشار إليه ابن حجر هنا خلافهم حول هل تقتل المرتدة كما يقتل المرتد. وهذا الحديث حجة على الحنفية الذين لا يجيزون قتل المرأة إذا ارتدت.

ومن السنة القولية كذلك أن رسول الله ﷺ قال في شأن امرأة ارتدت يقال لها: أم مروان: فأمر أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت" وغير ذلك يضيق المقام عن ذكره.

Rujukan halaman ini: عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين، ص 35 (SanadKitab #1412, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.