Lewati ke konten

Kitab: 'Uqubatul Irtidadi 'anid-Din · Pengarang: عبد العظيم المطعني

Baca halaman 38

  1. الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
  2. شواهد من السنة العملية

دليلاً على عقوبة المرتد؛ لإن إجماع السلف حجة، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما جاء في الحديث الشريف من عدة طرق. وكفى بإجماع اصحاب رسول الله على قبوله والعمل به حجة ودليلاً لا يرتاب فيه من أدلة الأحكام.

الثيب الزاني

هذا هو مطلع الحديث الثاني الذي استشهد به الفقهاء على أن عقوبة المرتد هي القتل، ونص الحديث كما تقدم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

وقد طعن منكرو حد الردة في هذا الحديث ليبعدوه عن الدلالة على ورود حد الردة في السنة النبوية الطاهرة؛ لإن هذا الحديث يساند حديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ويقوى دلالته على حد الردة. لذلك التمسوا له وجهاً من الطعن ليتحقق لهم ما أرادوا؟

ماذا قالوا ... ؟

لم يجد منكرو حد الردة مطعناً في الحديث إلا رأياً للإمام ابن تيمية يذهب فيه إلى أن قوله ﷺ: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" المراد من

Rujukan halaman ini: عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين، ص 38 (SanadKitab #1412, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.