Lewati ke konten

Kitab: 'Uqubatul Irtidadi 'anid-Din · Pengarang: عبد العظيم المطعني

Baca halaman 64

  1. الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء
  2. نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة

أصلياً، لإن النبي نهى المسلمين عن قتل النساء الحربيات إذا نشب بين قومهن وبين المسلمين حرب، فجعلوا النهي عن قتل الحربيات مخصصاً للعموم الوارد في "من بدَّل دينه فاقتلوه" ثم قاسوا المرتدة على الحربية.

الثالث: مصير مال المرتد:

إذا ارتد المسلم ولم يتب ثم قتل فما هو مصير ماله الذي تركه؟

للفقهاء مذاهب في هذا الفرع أقواها وأولاها بالقبول أن ماله الذي أكتسبه حال إسلامه قبل ارتداده هو لورثته الشرعيين. أما ما اكتسبه حال ردته قبل قتله فلا يرثه ورثته لاختلاف الدين حال كسب المال.

هذه نماذج ثلاثة من اختلاف الفقهاء في بعض شئون المرتد. وهي خلافات لم تمس من قريب أو بعيد وجوب الذي هو قتل المرتد. وكل ما نشأ من خلاف في هذا الموضوع هو من هذا القبيل. أما أن يكون قدر دار بينهم خلاف في هل يقتل المرتد أم لا يقتل فهذا لا وجود له عندهم أبداً، فجميع المذاهب الفقهية متفقة على وجود الحد شرعاً وأنه يكون بقتل المرتد.

إن إنكار حد الردة أو حتى مجرد التشكيك فيه لم يعرف في أي عصر إلا في هذا القرن العشرين، وعلى أيدي بعض الحقوقيين، وهم قلة

Rujukan halaman ini: عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين، ص 64 (SanadKitab #1412, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.