Lewati ke konten

Kitab: Al-'Udzr bil Jahl · Pengarang: مدحت آل فراج

Baca halaman 220

  1. الباب الرابع الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل والتأويل في أصل الدين
  2. الفصل الأول الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم
  3. المبحث الثاني: شروط الاجتهاد

ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام الشرائع:

فهذه هي أصول الاعتقاد وأصول الدين التي اختلف السلف في تكفير من خالفها من أهل البدع بعضهم رجح التكفير والجمهور على عدم تكفيرهم بشرط أن يكونوا موحدين ملتزمين للشرائع.

قال الحافظ تعليقاً على حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله".

قال: ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع (١). ا. هـ.

قلت: فهذا ما اتفق عليه سلف الأمة أن المبتدع المختلف في تكفيره من هذه الأمة هو من كان موحداً ملتزماً للشرائع.

المبحث الثاني: شروط الاجتهاد:

وحديث "إذا اجتهد الحاكم فأصاب ... ".

فالاجتهاد يكون: في الفروع وليس في الأصول الاعتقادية فضلاً عن أصل الدين وأيضاً في الفروع التي ليس عليها قاطع من الشرع. فلا يجوز أن يُجتهد في عدد ركعات الصلاة وفرضها ولا في وجوب الحج والصيام وحرمة الفواحش التي عليها قاطع من الشرع.

فمحل الاجتهاد في جزء يسير في الشريعة فهو في: الفروع العملية التي ليست عليها قاطع من الشرع: وأما المجتهد فلا بد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهاد فإن لم يكن جامعاً لآلة الاجتهاد فهو آثم لقول النبي ﷺ في الحديث القضاة ثلاثة: اثنان في النار منهم من قضى على جهل فهو في النار فهناك شرطان حتى يؤجر المجتهد المخطأ.

أولهما: أن يكون عالماً جامعاً لآلة الاجتهاد. فالجاهل لم تأذن له الشريعة في الاجتهاد البتة.

الثاني: أن يجتهد في الفروع العملية الظنية التي ليس عليها قاطع من الشرع. فإن الشريعة قد أحكمت التوحيد وهو أصل الدين وكذلك أصول الاعتقاد وكذلك كثير من الفروع العملية كالفرائض وحرمة الفواحش فهذه ليس فيها اجتهاد ولا مأذون للاجتهاد فيها للمجتهد الجامع لآلة الاجتهاد، فضلاً عن الجاهل.

Rujukan halaman ini: العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، ص 220 (SanadKitab #14161, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.