Lewati ke konten

Kitab: Ma'tarakul Aqran fi I'jazil Qur'an · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 497

  1. (فصل في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها)
  2. قاعدة في العطف

قاعدة في المصدر

قال ابن عطية: سبيل الواجباتِ الإتيانُ بالمصدر مرفوعاً، كقوله: (فإمْسَاكٌ

بمعروف أو تَسريح بإحْسان) .

(فاتَباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) .

وسبيلُ المندوبات الإتيانُ به منصوباً، كقوله: (فَضَرْب الرِّقابِ) ، ولهذا اختلفوا: هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله تعالى: (وصِية لأزْوَاجهم) - بالرفع والنصب.

قال أبو حيان: والأصلُ في هذه التفرقة قوله تعالى: (قالوا سلاماً قال

سلام) ، فإنَّ الأول مندوب، والثاني واجب، والنكتةُ في ذلك أنّ

الجملة الاسمية أوْكد وأثبت من الفعلية.

قاعدة في العطف

هو ثلاثة أقسام: عطف على اللفظ، وهو الأصل، وشرْطُه إمكان توجّه

العامل إلى المعطوف.

وعطف على المحل، وله شروط ثلاثة:

أحدها: إمكانُ ظهورِ ذلك الملّ في الفصيح، فلا يجوز مررتُ بزيد

وعمرًا، لأنه لا يجوز مررت زيداً.

الثاني: أن يكونَ الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز: هذا الضارب زيدا

وأخيه، لأن الأصل المستوفي لشروط العمل، والأصل إعماله لا إضافته.

Rujukan halaman ini: معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج 3، ص 497 (SanadKitab #1417, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.