Lewati ke konten

Kitab: Ma'tarakul Aqran fi I'jazil Qur'an · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الوجه الخامس عشر من وجوه إعجازه (ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبينة)
  2. تنبيه:

وقيل: لا، وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم ويفيده.

ومنها: (حُرمَتّ عليكم أمهاتكم) .

قيل: إنها مجملة، لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل، فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها.

وقيل: لا، لوجود المرجح، وهو العرف، فإنه يقْتضِي بأن المراد تحريم

الاستمتاع بوطء أو نحوه، ويجري ذلك في كل ما يجري فيه التحريم والتحليل

بالأعيان.

ومنها: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) .

قيل: إنها مجملة، لأن الربا الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم.

وقيل: لا، لأن البيع منقول شرعاً، فحمل على عمومه، ما لم يقم دليل

التخصيص.

وقال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال:

أحدها: أنها عامة، فإن لفظها لفظُ عموم يتناول كل بيع، ويقتضي إباحة

جميعها إلا ما خصه الدليل.

وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه، لأنه

﵊ نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز، فدل على أن الآية تناولت إباحةَ جميع البيوع إلا ما خص منها، فبيَّن ﷺ المخصوص.

قال: فعلى هذا في العموم قولان:

أحدهما أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص.

والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص، قال: والفرق بينهما أن

البيان في الثاني متقدم على اللفظ، وفي الأول متأخر عنه ومقترن به.

قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يَقُمْ دليل تخصيص.

والقول الثاني أنها مُجْمَلة لا يعقل منها صحةُ بَيع مِنْ فساده إلا ببيان النبي

ﷺ، ثم قال: هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نُهي عنه من البيوع؟

وجهان.

Rujukan halaman ini: معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج 1، ص 167 (SanadKitab #1417, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.