Lewati ke konten

Kitab: Ma'tarakul Aqran fi I'jazil Qur'an · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. الوجه السادس عشر من وجوه إعجازه (الاستدلال بمنطوته أو بمفهومه)
  2. فصل

واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية، مجازية أو حقيقية، على أقوال

بيناها في كتبنا الأصولية.

والثاني: ما يخالف حكمه المنطوق، وهو أنواع: مفهوم صفة، نعتاً كان أو

حالا أو ظرفاً أو عددا، نحو: (إنْ جَاءَكم فاسقٌ بِنَبَأ فَتَبيَّنُوا) .

مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره، فيجب قبول خبر الواحد

العدل.

(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) .

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) ، أي فلا يصح الإحرام به في غيرها.

(فاذكروا الله عند المشْعَرِ الحرام) ، أي فالذكر عند غيره

ليس محصلاً للمطلوب.

(فاجْلِدُوهم ثمانين جَلْدَةً) ، أي لا أقل ولا أكثر.

وشرط نحو: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) .

أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.

وغاية، نحو: (فلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حتى تنكحَ زَوْجاً غَيْرَه) ، أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.

وحصر، نحو: (لا إله إلا الله) .

(إنما إلهكم إله واحد) ، أي فغيره ليس بإله.

(فالله هو الولي) أي فغيره ليس بولي.

(لَإلى اللهِ تُحْشَرُون) أي لا إلى غيره.

(إياك نعبد) ، أي لا غيرك.

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة.

والأصح في الجملة أنها

كلها حجة بشروط:

منها: ألا يكون المذكور خرج للغالب، ومن ثَمّ لم يعتبر الأكثرون مفهومَ

قوله: (ورَبَائِبكم اللاتي في حُجوركم) ، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، فلا مفهوم له، لأنه إنما خُص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن.

وألا يكون موافقاً للواقع، ومن ثَمّ لا مفهوم لقوله:

Rujukan halaman ini: معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج 1، ص 171 (SanadKitab #1417, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.