Lewati ke konten

Kitab: Jawab fil Iman wa Nawaqidhih · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 54

  1. [ملاحق]
  2. الملحق الثالث: فتوى في نوع الفعل الذي فعله حاطب ﵁ وحكم من فعل مثله

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (١).

فلم يعتبر النبي ﷺ ما وقع من حاطب موجِبًا لردته، ولهذا أجمع العلماء أن المسلم إذا جَسَّ على المسلمين= لا يكفر، وإنما اختلفوا في قتله، وهو موضع اجتهاد.

ومما يدل على أنَّ حاطبًا لم يكفر بما وقع منه: أن الله تعالى خاطبه باسم «الإيمان» بقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء﴾ الآيات [الممتحنة].

فمَن فعل مثل ما فعل حطب ـ أي مِن غير ارتداد ورغبة عن الإسلام ـ =فإنه لا يكفر؛ بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؛ يستوجب عليها القتل، أو التعزير، وإنما اندفعت العقوبة عن حاطب ﵁ لكونه من أهل بدر، كما نوه النبي ﷺ بذلك، والله أعلم.

أملاه المؤلف حفظه الله في:

٢/ ٨/١٤٢٥ هـ

Rujukan halaman ini: جواب في الإيمان ونواقضه، ص 54 (SanadKitab #14174, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.