Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 373

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٧٣)

فإن قال قائل: أرأيت لو باع دينارًا بعشرين درهمًا، ولم يفترقا حتى تزايدا في الدراهم عشرة، أليس يجوز هذا النقل؟.

قلنا: هذا تعدية، وليس بنقل، لأن العشرين المذكورة داخلة تحت العقد، وما صارت خارجة عنه، ولكن أحلق بها زيادة تعدي العقد إليها، والعقد إذا صح، وقوي جاز أن يتعدى، فأما الاستبدال، فهو إخراج العين الأولى من العقد، وإدخال عين أخرى في العقد بدل الأولى.

مسألة (١٧٣): إذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد أحدهما عيبًا بالمقبوض، أو ببعضه، ففي الاستبدال قولان:

وما داما في المجلس، فالاستبدال جائز قولًا واحدًا في هذه الصورة.

والفرق بينهما: أنهما بعد التفرق إذا تبادلا اعترضا على القبض السابق

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 373 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.