Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٢)

(- -)

مسألة (٤٢): الخنثى المشكل إذا أولج ذكره مع بقاء الإشكال في دبر رجل فليس على الرجل بالإيلاج طهارة، وإذا نزع لزمه الوضوء، ولم يلزم الخنثى وضوء بالإيلاج ولا بالإخراج.

والفرق بينهما: في الرجل بين الإيلاج والإخراج أن الخنثى مع بقاء الإشكال إذا أولج لم يعلم أن فرجًا غاب في الفرج إذا لم يكن ملفوفًا حصلت الملامسة بالإيلاج.

وأما إذا خرج فخروج الشيء من فرج الرجل يلزمه الوضوء سواء كان الخارج فرجًا (أو غير فرج) ولهذا قال بعض مشايخنا: المتصبع - والإصبع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 105 (SanadKitab #14176, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.