Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢١٠)

قول، وثبت له خيار الرؤية.

ولو شاهد المسك، ولكنه أخشم لا يشم رائحته، فاشتراه، صح الشراء، ولا خيار له فيه، فعرفت أن الشم، والذوق، واللمس حواس لا تأثير له في العلم المشروط لصحة البيع، وإنما التأثير للمعاينة.

مسألة (٢١٠): القيم إذا دفع دراهم إلى الطفل، ليقضي دينًا كان ذلك الطفل، فأوصلها إلى الغريم صح ذلك القضاء.

ولو أن الصبي - بغير إذن القيم - قضي دينه لم يصح القضاء.

والفرق بين الحالتين: أن تعيين الدراهم المصروفة إلى قضاء الدين حق

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 445 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.