Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢١١)

وإن استهلكها ذلك المراهق، فليس لصاحب السلعة مطالبته بقيمتها، ولا بثمنها.

ولو أن رجلًا أودع مراهقًا وديعة، فاستهلكها، فالمذهب الصحيح أن له تغريم المراهق.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعه، فقد استحفظه، وإذا استحفظه لم يسلطه على استهلاك العين، ومعقول أن صاحب المال لو رأى مراهقًا يتلف ماله، فسكت كان له تغريمه، ولم يكن سكوته رضي منه بذلك الاستهلاك، فكيف يكون إيداعه، واستحفاظه رضي بالاستهلاك؟

فأما إذا بايعه، وسلم السلعة إليه، فقد سلطه على استهلاكها، لأن كل من باع سلعة من إنسان، وسلمها إليه علم أن ذلك المشتري إنما اشتراها، ليستمتع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 447 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.