Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢١٢)

والفرق بين العبد والمسلم: أن العبد إذا كان حاضرًا حين استقر العقد عليه كان موصوفًا بأنه مقدور عليه وعلى/ (١٤٤/ ب) تسليمه عند محله ومحله عقيب العقد، ومن باع عينًا مقدورًا على تسليمها عند محلها صح البيع، فإذا أبق تراخى فعل التسليم، فلم يبطل البيع ما دام العبد حيًا؛ لعدم فوات التسليم على الحقيقة.

فأما إذا أسلم في طعام وجعل محله زمانًا معلومًا، [فأول زمان التسليم ذلك الزمان المعلوم]، فإذا حان ذلك الزمان وهو منقطع صار في تقدير من باع عبدًا آبقًا إباقًا مقترنًا بالبيع، ومثل هذا البيع باطل.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 450 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.