Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 455

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢١٦)

والفرق: أنه إذا اشترط أن يكون الغلام ولد تلك الجارية على الأوصاف المذكورة، فالغالب تعذر الوجود، والسلم في العزيز الوجود باطل، حتى يكون عام الوجود.

[ألا ترى أنه إذا أسلم في شيء، وجعل محله زمانًا يحتمل أن يكون موجودًا فيه، ويحتمل أن يكون مفقودًا، وليس الغالب الوجود] كان السلم باطلًا.

وإذا لم يشترط أن يكون الوصيف ولد الوصيفة لم يكن عزيز الوجود؛ لأن العبيد والإماء موجودون غالبًا.

مسألة (٢١٦): إذا اشترط في السلم أجود الطعام، فالسلم باطل. وإذا اشترط أردأه، فالسلم جائز على أحد القولين

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 455 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.