Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢١٩)

وإذا رده كان الرد عند بعض أصحابنا نقضًا للقبض، كنقض بيع العين برد المعيب، وقال/ بعض أصحابنا: رد السلم بالعيب رفع القبض وإعدامه لا نقضه.

فمن جعله إعدامًا ورفعًا [من الأصل لم يوجب على البائع استبراء الجارية المردودة في السلم بالعيب، ومن جعله نقضًا، لا رفعًا أوجب على البائع الاستبراء، ومن جعله إعدامًا ورفعًا] لم يجوز الاستبدال [في الصرف (على الموصوف، ومن جعله نقضًا جوز الاستبدال) في الصرف على] الموصوف.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 461 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.