Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢٢٥)

اللحم المشوي، واللحم الأعجف، وما جانس ذلك.

مسألة (٢٢٥): قال الشافعي ﵀ في كتاب البيوع من رواية الربيع، إذا تغيب الرجل الذي عليه الدين، حتى يحط عنه صاحبه شيئًا، فحط ما حد له، ثم يقول: إنما حططت؛ للتغيب، قال: لا يرجع، فيما حط، وليس هذا من معاني الإكراه.

والفرق بين الإكراه، والتغيب: أن الإكراه خوف حاصل على النفس، أو على المال إن ألحقنا المال بالنفس في الإكراه، فإذا حط؛ لذلك الخوف لم يصح ذلك الحط؛ لأنه محض إكراه لا يشوبه الاختيار. فأما إذا تغيب الغريم فالإكراه بذلك غير متحقق؛ لأنه قد يظهر بعد التغيب،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 472 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.