كتاب الرهن
مسألة (٢٢٨): عقد الرهن قبل الإقباض من العقود الجائزة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا بموتهما جميعًا، فأما عقد الوكالة، والجعالة وما أشبههما فإنه يبطل بالموت.
والفرق: أن الوكالة عقد جائز لا ينتهي إلى اللزوم ولا يعقد له،
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
مسألة (٢٢٨): عقد الرهن قبل الإقباض من العقود الجائزة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا بموتهما جميعًا، فأما عقد الوكالة، والجعالة وما أشبههما فإنه يبطل بالموت.
والفرق: أن الوكالة عقد جائز لا ينتهي إلى اللزوم ولا يعقد له،
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 477 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.