Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 481

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة (٢٢٩)

الموت مبطلًا للرهن إذا لم يكن مقبوضًا.

قلنا: أحد طرفي العقد بعض العقد، وبعض العقد لا يأخذ حكم العقد، فأما إذا استقل بطرفيه وتكامل فيه الإيجاب والقبول فقد تحقق له اسم العقد، واستتبع حقيقة الاسم حقيقة الحكم؛ فلذلك قلنا: إن خيار الشرط في البيع موروث وخيار القبول غير موروث.

مسألة (٢٢٩): قال الشافعي ﵀: ولو رهنه وديعة له في يده وأذن له بقبضه، فجاءت عليه مدة يمكنه فيها أن يقبضه، فهو قبض؛ لأن قبضه وديعة غير قبضه رهنًا. ثم قال: ولو كان في المسجد والوديعة في بيته لم يكن قبضًا حتى يصير إلى منزله وهي فيه.

ففصل بين المسألتين، فجعل القبض في المسألة الأولى حاصلًا بانقضاء

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 481 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.