Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة (٢٣٠)

وإن كانا حقين لآدميين، فيباع العبد في أرش الجناية.

والفرق بين حق المرتهن، وحق الجناية: أن الرهن متعلق بمحلين: أحدهما: ذمة الراهن، والثاني: عين الرهن، ولو كان الرهن غير موجود كانت الذمة محلًا كاملًا مستغنيًا عن المحل الثاني.

وأما أرش الجناية، فليس كذلك؛ لأنه مختص بمحل واحد، وهو رقبة العبد، وليس له تعلق في أصل الجناية بذمة السيد؛ لأن السيد ما لم يضمن بالفداء لم تشتغل ذمته بأرش الجناية، فكانت الجناية أخص بالرقبة من دين المرتهن؛ فلذلك صار الأرش مقدمًا على حق المرتهن.

ثم إذا اجتمع هذان الحقان، ووجب تقديم الجناية نظرت إلى السيد فإن فداه، والتزم أرش الجناية، أو اصطلحا على شيء، أو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 484 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.