Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة (٢٣٢)

قيمته بعد محل حقه وتعذر الاستيفاء من جهة سيده، والجناية إذا تعلقت بالرقبة أوجبت حق المجني عليه في قيمته أيضًا، ألا تراه يستحق أن يباع في حقه، [كما يستحق المرتهن أن يباع في حقه]. فلما استويا كان المتقدم منهما مقدمًا على المتأخر، ومعلوم أن الرهن لو ورد على المرهون كان الرهن الثاني باطلًا؛ لهذه النكتة، فإذا ورد الرهن على الجاني كان أولى بالإبطال، والدليل على أنه أولى بالإبطال: أن المرهون بعد صحة رهنه إذا جني جناية مالية كانت الجناية مبطلة للرهن بعد لزوم الرهن، فإذا ورد الرهن على الجناية استحال تصحيح الرهن.

مسألة (٢٣٢): إذا تقدم الرهن التام على المال الذي هو من جنس أموال الزكاة، ثم حال الحول عليه، فقد قال الشافعي ﵀: "وجبت فيها الصدقة، فإن كانت إبلًا فريضتها الغنم بيع منها، فاشتريت صدقتها وكان ما

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 488 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.