Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة (٢٣٦)

مسألة (٢٣٦): وإذا رهن رجلان عبدًا مشتركًا بينهما بدين كان عليهما لرجل -سواء كان الدين من الشركة، أو لم يكن- فقضي أحدهما نصيبه من الدين كان له فك نصيبه من الرهن.

ولو كانت المسألة بحالها غير أنهما وكلا وكيلا حتى رهن ذلك العبد المشترك، ثم قضي أحدهما نصيبه من الدين لم يكن له فك نصيبه من لرهن على أحد القولين.

والفرق بين الصورتين: أن الوكيل إذا باشر العقد، فالعاقد من كل /جانب واحد، وإذا اتحد العاقد استحال التبعيض، وصار كالرجل إذا رهن عبدًا خالصًا بدين عليه لم يكن له فك بعضه بقضاء البعض.

والاعتبار بالمتعاقدين إذا باشرا عقد الرهن بأنفسهما، فعبارة العقد في الأصل متبعضة؛ لأن كل واحد منهما منفرد بعبارته.

ألا ترى أن رجلين لو باعا من رجل عبدًا مشتركًا بينهما وباشرا بأنفسهما بيعهما، ثم بان أن نصيب أحدهما مستحق لم يخرج على تفريق الصفقة،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 501 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.