Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٥)

[بحركته] فوجود قيامه كعدمه.

مسألة (٥٥): إذا قضى حاجته ثم تيمم ثم استنجى لم يجزه، ولو قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى من غير مس الفرج كان جائزاّ، والمسألتان منصوصتان في رواية الربيع بن سليمان ﵀.

وأسهل فرق بينهما: أن الوضوء أقوى والتيمم أضعف.

والفرق الآخر [بينهما]: أن المتيمم إذا فرغ من تيممه فلزمه طلب الماء بطل تيممه ألا ترى أنه لو فرغ فرأي (راكباّ) مقبلاّ أو سراباّ وظنه ما يلزمه قصده (بطل تيممه) سواء وجد الماء أو لم يجده فإذا قدم هذا الرجل التيمم علي الاستنجاء فرغ من التيمم وقد وجب عليه طلب الماء للنجاسة التي هي سبب وجوب التيمم، ومثل هذا لا يتصور في الوضوء.

فإن قال قائل: أليس يكفيه الأحجار في الاستنجاء؟

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 118 (SanadKitab #14176, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.