Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 505

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة (٢٣٨)

فعليه مع العقر قيمة الجارية، وقيمة الولد.

وإنما افترقت المسألتان في قيمة الولد؛ لأن الولد إذا كان من الزنا لم ينسب إلى الزاني، فلم تنسب الجناية إليه، وإذا كان من وطئ الشبهة انتسب الولد إلى الواطئ، فانتسبت الجناية إليه.

وقد قال الشافعي ﵀ في الراهن إذا وطئ الجارية المرهونة، فأحبلها، فولدت: "بيعت دون ولدها"، جوابًا منه على القول الذي يقول: إنها لا تصير أم ولد له، ثم قال: "وإن ماتت من ذلك، فعليه قيمتها تكون رهنًا، أو قصاصًا، فجعل موتها في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 505 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.