Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 517

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة (٢٤٤)

والنكتة الفاصلة بينهما: أنه إذا عقد العقد عليها وبها حبل، فالحبل صفة لها، والعقد يتناولها موصوفة بتلك الصفة، ألا ترى أن من باع جارية حاملا دخل الولد في البيع إجماعا -وإن كان في تقسيط الثمن خلاف- فكذلك ولد الرهن الموجود عند العقد وجب أن يدخل في العقد، وما دخل في العقد فصار رهنا وجب أن يدخل في حق البيع عند محل الدين، فإذا ثبت أن عقد الرهن مشتمل عليه كاشتماله على الأم بيعت حبلى إذا حل الدين قبل الوضع، وبيعت مع الولد إذا انفصل الولد قبل محل الدين.

وأما إذا كنت حايلا، ثم صارت حاملا، أو حل الحق عليها وهي حامل، لم يجز على هذه النكتة بيعها حاملا؛ لأن عقد الرهن ورد عليها وهي حابل، وإنما حدوث الحمل بعد العقد والقبض.

والنكتة الثانية: أن المقصود من الرهن معتبر في الحالة] الثانية أكثر من اعتباره في الحالة [الأولى؛ لأن القصد بيع عين الرهن عند محل الدين إذا تعذر

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 517 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.