Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 523

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة (٢٤٦)

مسألة (٢٤٦): من أعار إنسانا عبدا ثم بدا له الاسترجاع، فله الاسترجاع. وأما إذا أعاره، ليرهنه, ثم بدا له أن يسترجعه، فليس له ذلك على ما قطع القول به في مواضع شتى.

والفرق: أن القصد من هذه العارية الرقبة دون المنفعة.

ألا ترى أنه أعاره، ليرهنه، وحق المرتهن لا يتعلق بمنافع الرهن, فإن المنافع للراهن، وإنما يتعلق حقه بالرقبة، لتباع فيصرف الثمن إليه، فيسد العبد بالإعارة راهن لا معير، والراهن لا يرجع في الرهن بعد التسليم.

فأما سائر العواري، فالمقصود منها منفعة تحصل (١٥٤/أ) للمستعير من غير عقد يتعلق بالرقبة، وتلك المنفعة مستباحة بعقد إباحة، لا بعقد استحقاق, فمتى أراد الاسترجاع كان له الاسترجاع.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 523 (Shamela #14176, hlm. urut 1189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.