Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة (٢٦٠)

والانبرام, كما جعله في الرهن سببا للانبرام.

والفرق: أن الراهن والمرتهن إذا تصادقا, وتراضيا على التعديل, فقبضه العدل كان مقصود جميعهم من ذلك الفعل القبض الذي يقصد به انبرام العقد, وإلزامه, وأقاموا يد العدل في هذا المعنى مقام يد المرتهن, فتحقق الانبرام, ولزوم العقد.

فأما مسألة الاستبراء, فمقصود جميعهم تأخير قبض المشتري واستبراء (١٥٧/ أ) / الأمة, لا القبض الذي ينبرم به البيع, فلذلك، استبقى الشافعي ﵀ في تلك الجارية ضمان البائع, ولم يحولها إلى ضمان المشتري إلا بأن يقبضها المشتري قبل تعديلها.

مسألة (٢٦٠): قال الشافعي ﵀: " ولو دفع إليه حقا وقال: رهنتك هو بما فيه, فقبضه المرتهن, ورضي كان الحق رهنا, وما فيه خارج عن الرهن إن كان فيه شيء؛ لجهل المرتهن, بما فيه, وأما الخريطة, فلا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 542 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.