شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم.
مسألة (٢٧٢): الغلام إذا بلغ بخيلاً ضنينًا بالمال غير أنه فاسق, فالحجر عليه لا يطلق عنه, ولا يدفع إليه ماله حتى يستجمع كمال الرشد, والرشد ما فسره عبد الله بن عباس ﵁: الصلاح في الدين, والإصلاح في المال.
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم.
مسألة (٢٧٢): الغلام إذا بلغ بخيلاً ضنينًا بالمال غير أنه فاسق, فالحجر عليه لا يطلق عنه, ولا يدفع إليه ماله حتى يستجمع كمال الرشد, والرشد ما فسره عبد الله بن عباس ﵁: الصلاح في الدين, والإصلاح في المال.
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 566 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.