Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 569

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (٢٧٣)

كتاب الصلح

مسألة (٢٧٣): إذا ادعى رجل دينًا على رجل, فجحد, فجاء ثالث واعترف, وصالح عن المنكر على مال صحت المصالحة, ولم يختلف مشايخنا في صحتها.

ولو أن المدعي ادعى عينًا في يدي رجل فجحد, فجاء ثالث واعترف, ثم صالح عن المنكر على مال لم تصح عند كثير من مشايخنا.

والفرق بين المسألتين: أن الصلح إذا كان عن دين, فحقيقة تلك المصالحة افتداء الذمة, ومن أراد أن يفتدي ذمة مديون كان له الافتداء، ولا حاجة به إلى استئذان صاحب الذمة, ولا مراجعته, وكذلك من أراد أن يفتدي مأسورًا, أو يبذل للزوج مالاً على مخالعة زوجته كان مستغنيًا عن استئذان الزوجة,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 569 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.