Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 573

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (٢٧٦)

حصته ليمكنه الجار من وضع جذوعه على ما يليه من نصيب الجار كان لهما ذلك, فيصير كل واحد منهما مرتفقًا بجميع الجدار؛ فلذلك قلنا: إذا دعا أحدهما صاحبه إلى مثل هذه القسمة أجبر الآخر على الإجابة.

فأما تنصيف العرض, فلا سبيل فيه إلى الجبر والقرعة لأنا لو أقرعنا بينهما لم نأمن أن يخرج لأحدهما سهم النصف الذي يلي دار صاحبه, فلا يقدر واحد منهما على وضع الجذوع والانتفاع بالجدار وتتعطل فوائده بينهما؛ فلذلك فصلنا بين الصورتين.

مسألة (٢٧٦): الخان إذا كان مشتركًا بين جماعة بعضهم يملك الغرف ولا يملك بيوت السفل, وبعضهم يملك بيوت السفل, والمرتقي إلى الغرف في صحن الخان, فاختلفوا في العرصة, فادعاها أصحاب الغرف وادعاها أصحاب السفل, فاليد للفريقين.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 573 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.