Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 576

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (٢٧٧)

دليل اليد, وكذلك إذا استضاء الجار بضياء الكوة [في دار الجار لم تثبت يده بذلك على دار الجار, فإن أراد الجار سد الكوة] لم يكن له ذلك, إذا كان فتح الكوة في الأصل بالحق والعدل, وكذلك لو أراد أصحاب السفل أن بينوا في عرصة الخان من الأبنية الرفيعة المشيدة ما ينفع الغرف ضياء العرصة, فلصاحب الغرف منعهم من ذلك.

مسألة (٢٧٧): الأرض إذا كانت مشتركة بين شريكين وفيها زرع مشترك بينهما, فصالح أحدهما صاحبه عن نصيبه من الزرع, وهو يقل أخضر على دراهم كان الصلح باطلاً.

ولو صالحه عن نصيبه من الزرع على نصيب صاحبه من الأرض كانت

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 576 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.