Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

تتخذها الملائكة مصلى ولا غير الملائكة سواء استقبل أو استدبر فهذا المعني مأمون (في البنيان).

المعني الثاني: أن الرجل ربما يتعذر عليه أن يبني لقضاء الحاجة مكاناّ فيتوقى في بنيانه الاستقبال والاستدبار لضرورة التوجه وإذا جلس في الصحراء لم يتعذر عليه الانحراف.

مسألة (٥٨): الأرض إذا بيل عليها ثم ضربتها الشمس فجفت فقد قال الشافعي-﵁ في بعض كتبه: يجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها.

الفرق بين الحكمين: أن الرجل إذا صلى عليها لاقى ببدنه وثيابه الوجه الأعلى الذي (ظهر) فيه تأثير الشمس ونظافة اليابس " وزكاة الأرض يبسها"علي لسان النبي-صلي الله عليه وسلم- إن صح الخبر، وإذا أراد التيمم فلا بد من ضرب اليد على وجه الأرض بقوة حتى تغوص الأصابع في التراب لإثارة الغبار فإذا فعل ذلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 126 (SanadKitab #14176, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.