Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 584

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (٢٨٠)

ولو كانت المسألة بحالها غير أن البائع أحال على المشتري غريمًا له, ثم تصادق البائع, والمشتري أن العبد كان حر الأصل, أو وجد به المشتري عيبًا, فرده, فالحوالة باقية بحالها لم يختلف فيها قول المزني.

والفرق بين المسألتين: أن الحوالة في المسألة الأولى حق للبائع؛ لأنه هو المحتال, فإذا خرج العبد معيبًا, وصار مردودًا سقط الثمن الذي تعلق الحوالة به, فبطلت الحوالة في أحد القولين.

فأما المسألة الثانية, فقد ثبت فيها حق الحوالة الثالث سوى المتبايعين, فلا يجوز الاعتراض على حق الثالث بتراد البائع والمشتري, وتصادقهما على حرية العبد, إلا أن يعترف المحتال بالحرية, فيصير بنفسه معترضًا على حق نفسه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 584 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.