Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 604

  1. كتاب الشركة
  2. مسألة (٢٨٥)

فصل: قال المزني في لفظ هذه المسألة: يبرأ المشتري من نصيب الموكل بإقرار البائع أن شريكه قد قض؛ لأنه في ذلك أمين, فغلطه عامة أصحابنا, وقالوا: إن إقرار الوكيل غير مقبول على الموكل على أصل الشافعي, وإنما يقبل عند أبي حنيفة ﵀.

واحتج أبو العباس بن سريج بفصل المشاطرة الذي ذكره المزني في التفريع, فقال: لو كان إقرار الوكيل مقبولًا على الموكل, كما أطلق المازني؛ لما كان للموكل مشاطرة الوكيل في النصف الذي قبضه, وهذا الاحتجاج لازم عند مشايخنا.

وقال بعض أصحابنا: لعل المزني أراد بقوله: "يبرأ من نصف الثمن": أن البائع لو أراد مطالبة المشتري بنصف الموكل بعد إقراره بأن الموكل قبض الألف لم يكن له مطالبته, فتكون هذه البراءة راجعة إلى جانب الوكالة, وقيام

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 604 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.