Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٨٦)

كتاب الوكالة

مسألة (٢٨٦): إذا وكل وكيلًا باستيفاء دين من غريم, فقبل الوكالة, وادعى أنه قد استوفي, وقال الموكل:] ما استوفيت, فالقول قول الموكل.

ولو وكل وكيلًا ببيع عبد واستيفاء ثمنه, فادعى الوكيل أنه باع واستوفي, فقال الموكل [: ما استوفيت وسلمت العبد, فالقول قول الوكيل.

والفرق بين المسألتين: أنهما إذا اختلفا في المسألة الأولى فالموكل ليس يدعى على وكيله عدوانًا, وجناية, بل يدعي بقاء دينه في ذمة غريمه؛ فلذلك جعلنا القول قول الموكل.

فأما في المسألة الثانية, فالموكل يدعي على الوكيل عدوانًا وجناية؛ لأن كل

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 606 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.