Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 621

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة (٢٩٨)

استغنى باليمين عن البينة لم يكن له تأخير الرد؛ لعذر البينة.

ومن قال بالوجه الآخر اعتذر عن هذه النكتة بفصل وهو: أنه قال: إن الرجل ربما يلتزم الأموال, ويفتدي عن يمين هو فيها صادق؛ فلذلك جاز للمودع تأخير الرد إلى أن يظفر بالبينة؛ ليسقط اليمين عن نفسه.

مسألة (٢٩٨): العبد المأذون له في التجارة إذا أقر لرجل بمال وأطلق الإقرار كان ذلك الإقرار مقبولًا/ (١٧٠ - أ) في المال الذي في يده لسيده.

ولو قيد الإقرار بالجناية فقال: أتلفت له مالًا لم يقبل إقراره فيما في يده من مال سيده.

والفرق: أن السيد قد أذن له في التجارة وما أذن له في الجناية, فإذا قيد الإقرار بالجناية, فقد أضافه إلى غير محل الإذن, فلم يتعلق بمال التجارة, وتعلق بالذمة يتبع به إذا عتق.

فأما إذا أطلق, فقال: لفلان على ألف درهم, فإقراره المطلق مقبول مصروف إلى جهة التجارة؛ لأن الإذن السابق ألحقه في التزام الأثمان بالأحرار, فألحقنا إقراره المطلق بإقرار الأحرار, والاحتياط الاستفصال والاستفسار؛ لأنك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 621 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.