Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 629

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة (٣٠٤)

مكية, فإذا أقر, وأطلق, ثم فسر, وأضافه إلى نقد بلد بعيد سوى بلده يجب أن يكون تفسيره مقبولًا.

ألا ترى أن رجلًا لو قال: اشتريت هذا العبد منك بثوب وأطلق كان باطلًا, وإذا قال: لفلان علي ثوب كان الإقرار صحيحًا مقبولًا, والمرجع في التفسير إليه, فعرفنا أن موضع الأقارير المطلقة خلاف موضع المعاملات المطلقة, والمزني ﵀ مال إلى التسوية بين المسألتين, وصرف الإقرار المطلق إلى نقد البلد, كالبيع, والفرق ما ذكرناه.

مسألة (٣٠٤): قال الشافعي ﵀: "لو أقر, فقال: لفلان علي درهم, فدرهم, ثم قال: أردت درهمًا واحدًا, فهو درهم".

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 629 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.