Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٢)

مسألة (٦٢): الاستنجاء بالتراب جائز إذا أخذ منه كفًا (فاستنجى به) , ولو أخذ كفًا من الحممة [فاستنجى به لم يجز, نص عليه.

والفرق بينهما: أنه إذا أخذ كفًا من التراب المنضد] بعضه على بعض فتحامل به, مسحًا على محل النجو أزال عين النجاسة, لأن أجزاء التراب يعتمد بعضها بعضًا فيقرب من مشابهة المدر. وأما أجزاء الحممة في الكف فإنها لا تنضد كتنضد التراب ولا يحصل منها الاعتماد الذي يحصل في التراب وبقوة الاعتماد يتأتى المقصود من رفع (عين) النجاسة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 131 (SanadKitab #14176, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.