وفرق بين المسألتين: بأن قال: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ولم يبين حتى مات, فقد تيقنا أن كل واحدة منهما كانت زوجة له, وشككنا في ارتفاع النكاح, فاستصحبنا الأصل السابق إلى أن نجد أصلًا يرفع ذلك الأصل؛ فلذلك وقفنا ميراث امرأة, وإنما اقتصرنا على وقف ميراث امرأة؛ لأن ميراث المرأة الواحدة وميراث الأربع سواء في المقدار ربعًا أو ثمنًا, فأما في مسألة الجارية, فالأصل عدم النسب, ولم يتعين بهذا الإقرار واحد منهم؛ ولذلك لم يقف لهم شيئًا من الميراث حتى يثبت نسب كل واحد بيقين, والله أعلم.
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 2, halaman 635
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 635 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1301)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.