Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 648

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة (٣١٦)

جميعًا، فأما الزجاجة إذا انكسرت فأعيدت فالصحيح أن الإعادة كالسورة الثانية في التعليم.

مسألة (٣١٦): إذا جرح عبدًا لغيره، فنقصت قيمته لم نوجب بدل الغرامة ما دامت الجراحة دامية، ولكن إذا اندملت أغرمناه النقصان في جنايات الحكومات إن بقي نقصان، فإن زال النقص كله لم يغرم شيئًا.

وإذا تعدى على ثوب، فمزقه وجب عليه تعجيل الغرامة فيما حصل من نقصان القيمة، فإن زال النقصان بالترقيع، وحسن الرفو لم يسقط ذلك الغرامة عنه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 648 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.