Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 655

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة (٣٢٠)

الغاصب للمشتري: ألست لو غرمت جميع القيمة بتلف الجارية في يدك لم يكن لك أن ترجع على بشيء [مما غرمت من قيمتها، فكذلك إذا غرمت أرش النقص، فليس لك أن ترجع على بشيء]، فيقول المشتري للغاصب: إني اشتريتها منك، لتكون الجملة مضمونة علي، ولا تكون الأبعاض مضمونة علي، أرأيت لو اشتريت منك عبدًا مملوكًا لك، ووفرت عليك الثمن، فنقص العبد في يدك أيكون لي أن أرجع عليك بما نقص؛ لأني كنت مخيرًا بين أخذه ناقصًا، ولا شيء لي، وبين أن أدعه لك وأسترد منك الثمن، فيكون الجميع مضمونًا عليك، ولا يكون النقص مضمونًا عليك؟ قال ابن سريج ﵀: [وهذا معنى لطيف.

وقال الشيخ أبو بكر القفال]: وهذا، كما نقول: لو أن رجلًا باع عبدًا بثوب وقبض الثوب وسلم العبد، فنقص العبد في يد المشتري، فوجد البائع بالثمن عيبًا، فرده، فإن شاء أخذ العبد ناقصًا، ولا شيء له، وإن شاء أمسك الثمن معيبًا ورجع بأرش العيب، ومثله لو كان العبد تالفًا في يد المشتري، كان للبائع أن يرد الثمن معيبًا، ويسترد منه القيمة، فكانت الجملة مضمونة على المشتري، وما كانت الأبعاض مضمونة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 655 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.