Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 661

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة (٣٢٤)

ثم اعلم أن الشافعي ﵀ لم يفصل في المسألة التي حكيناها بين البيع بالعين، وبين البيع المرسل في الذمة، فإذا كانت البيوع من الغاصب بيوع الأعيان، لا بيوع الذمة، فطريق الوقف والإجارة/ مسلوكة معلومة للمصلحة، كما فسرنا وقررنا.

وأما إذا كانت بيوع الغاصب التي عقدها - وكان فيها مشتريًا - عقودًا في الذمة، لكنه وفي الأثمان من المال المغصوب فالقياس الجلي في هذه العقود أنها وقعت له دون مالك الأثمان، وعلى الغاصب أن يغرم الأثمان، غير أن المصلحة التي ذكرناها إذا راعيناها جوزنا للمالك الأثمان، غير أن المصلحة أن يأخذ جميع الأعيان التي وفي أثمانها من ماله مخافة ما ذكرنا أن يغصب الرجل دراهم الناس ودنانيرهم، فيشتري السلع، في الذمة وتوفي أثمانها من تلك الدراهم والدنانير، ثم إذا استكثر الأرباح واستفضل رد على الملاك أصل دراهمهم ودنانيرهم، وفي ذلك ضرر على الناس، ولولا أن البائعين شاهدوا في يده تلك الأثمان؛ لما عاملوه؛ ولما بايعوه، والعقد وإن كان في الذمة، فغير بعيد أن تصير الأثمان التي في يد المشتري محلًا لتعليق حقوق تلك العقود.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 661 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.