Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 684

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة (٣٣٦)

مسألة (٣٣٦): إذا رهن رجل نصف دار شائعًا، فحل الدين، فبيع بعض ذلك الرهن في الدين، وأراد ذلك الراهن أن يطلب الشفعة في الشقص المبيع بحق ما بقي له من الدار، فليس له طلب الشفعة، ولو بيع من الدار شقص، كان للراهن الشفعة بالملك المرهون.

ولو أن رجلًا مات، وخلف تركة مستغرقة بالدين، وفي التركة نصف دار، فبيع من النصف الثاني شقص، كان للورثة طلب الشفعة في الشقص المبيع بحق الشقص المستغرق بالدين، كما قلنا في الراهن، ولو كان للوارث في تلك الدار شقص قديم سوى الشقص الموروث، فبيع في دين أبيه الشقص الموروث، فقد قال بعض أصحابنا: للوارث أن يأخذ الشقص المبيع الموروث بالشفعة.

والفرق بين المسألتين: أن ملك/ (١٨٣ - ب) الراهن على عين الرهن سبق الرهن، وكان على صفة الكمال، وهو بعد الرهن باقٍ على ما كان من تمامه، وكماله، وهو الذي علق به عقد الرهن حقًا للمرتهن، فإذا بيع شقص ثبت له تملكه الكامل حق الشفعة في ذلك الشقص، وإذا بيع بعد الرهن لم يثبت للراهن فيه شفعة بما بقي من الرهن، ولا بغيره من الملك إن كان له في الدار ملك زائد على المرهون.

فأما الوارث في التركة، فليس كذلك؛ لأن ملك التركة لم ينتقل إليه إلا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 684 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.