Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 688

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة (٣٣٨)

شفعته؛ لجهله - فبيع شقص آخر قبل أخذ هذه الشفعة الأولىى، ثم أخذها لم يكن له أن يطلب الشفعة في الشقص الثاني، بعلة أنه كان مستحقًا؛ لأنه لم يكن مالكًا، وليس مستحق لملك بمنزلة المالك، فتفهم.

مسألة (٣٣٨): خيار الثلاثة وحق الشفعة سواء في كثير من الأحكام، منها: أن الاعتياض عنهما ممنوع، ومنها: أنهما موروثان، ولكن لو اشترى جماعة سلعة على شرط الخيار ثلاثة أيام، فادعى البائع على واحد منهم الإجازة، فجحد، فاستحلف، فنكل، ردت اليمين على البائع، كما ترد الأيمان عقيب النكول في سائر الخصومات.

ولو ثبتت الشفعة لجماعة، فادعى المشتري على واحدٍ منهم العفو، فجحد

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 688 (Shamela #14176, hlm. urut 1354)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.